القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب المدة الممكنة المقررة في شأن الإبلاغ عن التركز الاقتصادي وإجراءاته وفقا لآتي: ١. إذا وافقت بها مدة دراسة التركز الاقتصادي إجازة رسمية، عد أول يوم عمل تاليا لها هو يوم الآخر من تلك المدة. ٢. ليبنية إيقاف المدة المقررة لدراسة التركز الاقتصادي من تاريخ طلبها أي معلومات أو مستندات من مقدم الإبلاغ إلى تاريخ تسمح به هذه الحالة لا تجسبد مدد الإيقاف ضمن مدة (المسموح) بوما المقررة لدراسة التركز الاقتصادي، ولا يعد الإبلاغ مستوفيا شروطله النظامية ما لم يكمل مقدم الإبلاغ المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥