القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما يقتضي به النظام، لا يحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم الإبلاغ لتقديمه دون حق الهيئة في المبادرة إلى فحص التركز الاقتصادي وتقييمه سواء كان ذلك قبل إتمامه أو بعده. وللضمن - إن أمت المنشآت بتعديل أوضاعها وإبداء رأيها للتركز الاقتصادي خلال صدره، ويتعين على المنشآت الإبلاغ بذلك، وتحمل تبعة الضرر الناشئة عن إتمام التركز الاقتصادي في هذه الحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥