القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجب الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي مكتملا ومرتبا لائه النظامه ما لم يستوفى الشروط الآتية: ١. أن يكون الإبلاغ قبل (تسعين) يوما على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، تبدأ من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ باكتماله من قبل الهيئة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، دون إخلال بحقها في طلب المعلومات والمستندات اللازمة أثناء دراسة التركز الاقتصادي. اللجنة التنفيذية الصادرة بأمر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤/١/١٤١٤ه للتذاكر المنافسة بالمركز الوطني للمنافسة الهيئة العامة للمنافسة ٢. تعيين النماذج المخصصة لبناء الفرص متضمنة توضيحا لأمجام المستندات المطلوبة - وإرفاقها- وإقرارها بصحة البيانات والمرفقات. ٣. سداد المقابل المفرغ للفرص التركز الاقتصادي، وفقا للإجراء الذي تحدده الهيئة. ٤. تقديم تقرير يوضح لأي: (١) المعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي، وأطرافها. (ب) القطاعات والأسواق المعنية. (ج) النماذج العملية للتركيز الاقتصادي على المنافسة بوجه عام. (د) أبرز العمالة. (ه) أبرز المنافسين. ٥. تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتركزي الاقتصادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥