القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمقدم الإبلاغ سحبه بعد تقديمه، وبعد الإبلاغ في هذه الحالة لتسترد المبالغ المتحصلة لفحص التركز الاقتصادي وفقا للفقرة (٢) من المادة عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥