اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمقدم الإبلاغ سحبه بعد تقديمه، وبعد الإبلاغ في هذه الحالة لتسترد المبالغ المتحصلة لفحص التركز الاقتصادي وفقا للفقرة (٢) من المادة عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد