القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي من أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي تقديم معلومات مطلة أو الامتناع من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، خلال سريان مدة (التنصيب) يوما لممردة الدراسة التركز الاقتصادي أو من بمثلها، أو إذا امتنع أي من أطراف التركز الاقتصادي من الإبلاغ بالمعلومات أو تقديم المستندات اللازمة لتمكين الهيئة. من فحص التركز الاقتصادي ودراسته، وعبد الطور منتها بعد مضي (خمسة عشر) يوما من تاريخ إشعارية بطلبات الهيئة دون إيفاء بها، أو تقديم مسوغات يقبلها المجلس. زيارة أطراف التركز الاقتصادي والمنشآت العاملة في السوق للاستقصاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥