القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة تكليف موظفين مختصين بإعمال الاستقصاء والزيارات اللازمة لغرض دراسة التركز الاقتصادي وفقا للنظام واللائحة، ومن ذلك ما يلي: ١. زيارة أطراف التركز الاقتصادي في مقرات العمل وأوقاته والمنشآت والملفات والبيانات والمستندات لديها، والحصول على صور منها، ومقابلة منسوبي تلك المنشآت وتسجيل الإفادات. ٢. زيارة أطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي والمنشآت العاملة في السوق وتقييم نشاطها ومستوي المنافسة فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥