اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة تكليف موظفين مختصين بإعمال الاستقصاء والزيارات اللازمة لغرض دراسة التركز الاقتصادي وفقا للنظام واللائحة، ومن ذلك ما يلي:
١. زيارة أطراف التركز الاقتصادي في مقرات العمل وأوقاته والمنشآت والملفات والبيانات والمستندات لديها، والحصول على صور منها، ومقابلة منسوبي تلك المنشآت وتسجيل الإفادات.
٢. زيارة أطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي والمنشآت العاملة في السوق وتقييم نشاطها ومستوي المنافسة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد