القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحظر جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالفة للمادة (الخامسة) من النظام ومبايها الاتفاقات والعهود والتنسيقات والمتعاونات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفاهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها إعاقة المنافسة. ٢. تعد الممارسات بمجرد ارتكابها إن كان من شأنها أن تكون منافساة مخالفة لمعايير ذات أثر مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها إن كان من شأنها أن تكون منافساة مخالفة لمعايير. ٣. رفع أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها. ب. حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة. ج. تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شراؤها، أو تخصيصها لنوع معين، وبخاصة المعايير الآتية: ج/ ١) المناطق الجغرافية. ج/ ٢) مراكز التوزيع. ج/ ٣) نوعية العملاء. ج/ ٤) المواسم والمدد الزمنية. الالتحاق التنفيذية السامية بإدارة البيئة العامة للمنافسة رقم (٣٣٢) وتاريخ ١/١/١٤١٥ لتقييم المنافسة بالسوق الدولي والمحلي و(٣٤٧/٢/١٤١٦ - ١١١١) د- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال. ولا يعد من قبل التواطؤ تقديم عروض مشتركة بصفح عنها أطرافا منذ البداية. وتتطلبها طبيعة المشروع- على أن لا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. المميزات المحظورة بموجب المذمة (السادسة) من النظام، والصور الصريحة منها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥