القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تحديد أسعار السلع بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب اتفاقات أو إساة استغلال الوضع المهيمن بما يخالف أحكام النظام أو الاتفاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥