اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تحديد أسعار السلع بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب اتفاقات أو إساة استغلال الوضع المهيمن بما يخالف أحكام النظام أو الاتفاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد