اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستثنى من تطبيق أحكام النظام واللائحة المؤسسة العامة أو الشركة المملوكة بالكامل للدولة؛ إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة موجودة عندها من الحكومة بتفويض سلعة في مجال معين، وأن يعد الاستثناء في هذه الحالة نافذا إلا بموجب (أمر ملكي)، أو مرسوم ملكي، أو أمر من مجلس الوزراء، أو أمر سام يختول تلك المؤسسة أو الشركة وحدها تطبيق عليها أحكام النظام واللائحة في غير مجال المخولة وحدها فيه بتقديم السلعة.
الالمة التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/11/11
لائحة المنافسة السارية بالموروث المحلي رقم 10/2017/111
٢. لا تحول الاستثناء - المبين في الفقرة (١) من هذه المادة - دون تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشأة غير المستثناة إذا اشتركت مع المنشأة المستثناة في مخالفة أحكام (المادة الخامسة) من النظام.
٣. لا تسرى أحكام الإبلاغ عن التركز الاقتصادي الواردة في النظام واللائحة على الأطراف الراغبة في المشاركة فيه مع كل طرف مستثنى - أو من حكمه - مستحق وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد