اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق أحكام النظام واللائحة على ما يأتي:
١. المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أيا كانت أشكالها النظامية وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط أو في نشاط.
٢. الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي سواء كان حاصلا على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا.
٣. جميع أشكال الكيانات والمنشآت عند ممارستها أنشطة اقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد