القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمثلت منشآت تسعير السلع وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة وعوامل العرض والطلب، عند السلع التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥