اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمثلت منشآت تسعير السلع وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة وعوامل العرض والطلب، عند السلع التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد