اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
الملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام المنافسة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنشأة: لجهة الفصل في مخالفات النظام.
الملائحة: أي منشأ أو مجموعة أو مزيج بها.
المنشأة: أي شخص ذي صفة طبيعية يمارس نشاطا اقتصاديا.
النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يتضمن إنتاج أو توفير أو بيع السلع، ويشمل ذلك كل عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي أو مالي.
الكيان: الشخص ذو الصفة الاعتبارية سواء كان من منشأة، أو من عدد من المنشآت المرتبطة فيما بينها بملكية أو وحدة.
السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين والمرتبيين خلال مدة زمنية محددة.
السوق المعنوي: السوق التي تقوم على أساس عنصريين هما:
اللجنة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة
رقم (٣٣٢) وتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٥
لتقييم المنافسة الصادر بالمرسوم ولوام (٧/٧/١٤٤٤ه)
(أ) المسلوعة القابلة للإلغاء فيما يهم بالمنشأة حاجة معينة بالنسبة للمستلزمات.
(ب) النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للمسلوعة منشأة.
الوضع المهيمن؛ وضع تكون من خلال المنافسة أو معها منشأة مسيطرة على نسبة معينة من السوق
المعينة التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بها معا.
الممارسة؛ أي سلوك صدر عن منشأة أو أكثر من شأنه أو أكثر من المعوقات والتأثير المفردة
في المواد (التسعيرة عشرة) و(الحدادية والعشرين) من النظام.
الإعطاء؛ صلاحية المجلس في عدم تطبيق أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من
النظام على المنشأة، وفقا لمتطلباته الواردة وقرره المجلس من إجراءات.
التركير الاقتصادي؛ كل عمل ينسبأ منه كل أو جزء لمنشأة أو حقوق أو أسم أو خزانات
منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الادماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة
مشركة. أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة - أو أكثر - بما في ذلك التأثير في قرارها أو تشكيل جهازها
الإداري أو أية من هذه.
أطراف التركز الاقتصادي؛ المنشآت المشاركة - أو الراعية في المشاركة - في عملية التركز الاقتصادي، سواء
تقدت بطلب الموافقة على إتمام التركز الاقتصادي أو لم تقدم.
الأطراف ذات العلاقة بالتركيز الاقتصادي؛ الأطراف المتأثرة بالتركيز الاقتصادي، وهمم المنافسون والعاملة
والموردون والموزعون وأصحاب المصالح.
معاهم الضبط؛ الموظفون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية، المخولون - مجتمعون أو منفردين -
بإجراءات التقاضي والبحت وجميع المستندات والأدلة و بما يضل بذلك للكشف عن المخالفات، وفقا لأحكام
النظام واللائحة.
المنافسة
اللائحة التنفيذية العامة بإجراءات مبادرة إدارة البيئة العامة للمنافسة
رقم (٣٣) وتاريخ ١٤/١٠/١٤١٤ ه
لشحن المنافسة بالمركز الوطني للمنافسة/٢٠١٤/٧/٢٩
التنصيب: طلب يرتب على قبوله من المجلس عدم تحريرك الدعوى الجزائية - في حالة محددة - ضد المنشأة
المجالفة أمام اللجنة، نظر مبلغ تتخلل تلك المنشأة سداد، مع تنفيذ ما قد تكلف به من تدابير أو اشترطات أو تعهدات، أو تعويضات، أو تعويضات للمتضررين، وفقا لما تتبعه اللجنة وبقره المجلس.
الأهداف:
تهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة السوق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال:
١. حماية المنافسة العادلة
٢. مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية الممنوعة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين.
٣. تعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة.
٤. تحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.
الفصل الثاني: الاختصاص ونطاق التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد