اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب على المنشآت الراعية في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلاها إبلاغ الهيئة وتقيدهم المعلومات الأساسية في المشاركة في التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المبيعات السنوية للمنشأة في التركز الاقتصادي (مانة مليون ريال).
٢. عند استحقار تقدير إجمالي قيمة المبيعات السنوية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، أو كانت أعمال المنشأة لا تمتد عاما عاما مليا مكتملا، تقدر قيمة المبيعات السنوية للمعام كأقل وفقا لمتطلبه الحال ونشاط المنشأة.
٣. دون إخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، للمجلس تحديد معايير التقرير بالإبلاغ في عمليات التركز الاقتصادي في الحالات التي يعتبر فيها تحديد إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو التحقق منها، على أن ينشر القرار في هذا الشأن للعموم قبل ثلاثين يوما - على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد