اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والمعروضونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتابع الجهة في الحالات التي يصدر فيها قرار المجلس بالموافقة المشروطة. التزام المنشآت ومدى تقديمها بالشروط والالتزامات المحددة في القرار، على أن من أطراف التركز الاقتصادي بما يحدده القرار من شروط أو التزامات أو تعهدات، على أن يوجه للمنشأة أو تقيدها المجلس خلال تلك المدة، والتي تنتهي بالهيئة منبثقة المعنية أو تعلم العموم ما جرى على القرار الأصلي بالطريقة ذاتها التي بلغتها في قرار الأصلي أو أعلمته.
الفصل الخامس: الإعفاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد