اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئة مدة دراسة الطلب الإعفاء في كل حالة على حدة، وتبدأ المدة بعد اكتمال الطلب وإشعار مقدمه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد