القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة مدة دراسة الطلب الإعفاء في كل حالة على حدة، وتبدأ المدة بعد اكتمال الطلب وإشعار مقدمه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥