اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل المجلس لجنة لدراسة المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، وعقد جلسات الاستماع للأطراف والمشاحثات التي قد تتأخر بالإعفاء أو ذات الصلة بالمشكلة محلته منه، وتكميضها من إبداء رأيها، ودراسة الوثائق والمعلومات المهلية.
٢. إعلان طلب الإعفاء ومعلوماته الأساسية: لاستطلاع ميرئيات العموم، واستقبالها مكتوبة خلال مدة محددة.
محددة.
ويجوز لأي من الجهات الحكومية إبداء رأيها في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلب، مع إرفاق المستندات اللازمة لذلك.
قرار الإعفاء وممدده
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد