القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يرفع الشاكي والبلغات إلى المجلس بأولى المدعى عليه التوصية الممدومة بالمنافسة والمؤشرات والدلائل ما أمكن؛ لإصدار القرار أو التوجيه حياله، ويشمل ذلك الموافقة على اتخاذ إجراءات التقضي والبحث والاستدلالات والتحقيق أو أي منها، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسببا. ٢. للجهة منح الأولية لمباشرة الشاكي والبلغات ذات الضرر الجسيم أو الأثر الأكبر في المنافسة، وفقا لمعايير يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥