اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلق مأمور الضبط والمحققون والنلائح، بما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات، ويطبقون نظام الإجراءات الجنائية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام أو اللائحة.
يختص مأمور الضبط والمحققون والنلائح على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة ذات الأثر على المملكة ذات الملكة وفقا للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.
مع مراعاة وارد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يكون لمأموري الضبط والمحققين اختصاص خاص بتطبيق النظام واللائحة على المنشآت المجددة والأطراف ذات العلاقة بحسب القرار الذي يخولهم اتخاذ إجراءات التحقيق والتحقق، وعند إلحاق الكشف عن الممارسات المخالفة للمنافسة، والتحقق من لبوطها وآثارها، وإعداد دراسات السوق وجمع البيانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد