القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الضبط - مجتمعين أو منفردين لفرض تطبيق أحكام النظام واللائحة - ما يكفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصهم ووطنهم، ومن ذلك: ١. فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والمبادرات، ومستنداتها وأدلتها والمتحصلة. ٢. التواصل مع المشترك للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب المزيد من الأدلة والمعلومات. ٣. تنفيذ إجراءات التقضي والمبحث وجمع الاستدلالات وأعمال الضبط بما يتصل بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥