القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المحققين - أثناء مباشرتهم جلسات التحقيق والمصالحة - إمرار ما يلزم بهيئات تحقيق بالمهيمة إلى تابع المنشأة، وتكمينه من الإدارة بدفوعه وأقواله. حظر حجب المعلومات أو إعاقة عمل ماموري الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها من قبل الهيئة وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو اللائحة. ٢ . يحظر على المنشأة أو أي من تابعها حجب معلومات - عن مأمور الضبط أو المحقق في مهمة مكلف بها - أو الإدلاء بمعلومات مطلبة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق، أو إتلافها، بحجة السرية أو لأي سبب آخر، ويسير ذلك على جميع المسمتات والولايات الورقية والإلكترونية وما في حكمها. ٣ . يجب على المنشآت تزويد مأمور الضبط أو المحقق بأي معلومات أو مستندات عند الطلب، وتسهيل أدائه مهماته الموكلة إليه، وتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك: فتح الخزائن لتشفير لوحات النسخ والحاسب الآلي وخدام الكتابير. نتائج التقضي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥