اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . ظهور دليل مادي أو حديث تفجر جوهري في أي من مسوغات حفظ القضية.
٢ . إذا قدمت المنشأة تهمات مكتوبة، وتعين أيا خلفها.
٣ . إذا تين أن قرار الحفظ يتي على أساس معلومات منقوصة أو مطلبة قدمها المنشأة أو الأطراف ذوو العلاقة، دون إخلال بما يقتضي به النظام في هذه الحالة من عقوبات.
اللازمة التنفيذية الصادرة بحرص إدارة البيئة العامة للمنافسة
رقم (٣٣٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٦
لنظام المنافسة الصادر بالموسم الثاني لموقعكم
سرية البيانات والمعلومات المتخصصة من الخبث والتحقيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد