القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدير الغرامة عند تداخل أنشطة المنشأة بعمل محاللة - المصار إلى في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام- معاملة مبيعات المنشأة كاملة وتقدر الغرامة وفقا لذلك. وعند تعدد أنشطة وتبيان كل نشاط عن الآخر تقدر الغرامة وفقا للنشاط الذي حدث فيه المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥