اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدير الغرامة
عند تداخل أنشطة المنشأة بعمل محاللة - المصار إلى في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام- معاملة مبيعات المنشأة كاملة وتقدر الغرامة وفقا لذلك. وعند تعدد أنشطة وتبيان كل نشاط عن الآخر تقدر الغرامة وفقا للنشاط الذي حدث فيه المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد