اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد سيبيا لتستعاضة عن تقدير الغرامة الأصلية- باسترداد ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة- أي ظرف مشدد قضى به النظام أو اللائحة أو الأنظمة الأخرى من كائن تلك المكاسب تجاوز الحد الأعلى للغرامة الأصلية، ولجنة تقدير ذلك في كل حالة على حدة.
عدم إخلال عقوبة الحجب بمخالفة الأصلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد