القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد سيبيا لتستعاضة عن تقدير الغرامة الأصلية- باسترداد ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة- أي ظرف مشدد قضى به النظام أو اللائحة أو الأنظمة الأخرى من كائن تلك المكاسب تجاوز الحد الأعلى للغرامة الأصلية، ولجنة تقدير ذلك في كل حالة على حدة. عدم إخلال عقوبة الحجب بمخالفة الأصلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥