اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تحول إيقاع اللجنة العقوبة المقررة في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة (من النظام دون حقيها في إيقاع العقوبة المقررة في الفقرة (2) من المادة نفسها على المخالفة التي منعت أو أعافت في شأنها عمل مامور الضبط أو المحقق، أو أدت بمعلومات، أو أدت بمعلومات مطلبة، أو أخطأت أو أطلقت مستندات أو وثائق تنفيذ التحقيق.
معايير قرار النشر الجوازي في عقوبات المادة (التاسعة عشرة) من النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد