القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة أن تطلب من المنشأة تقدير غرامة بناء على مجموع مبيعات المنشأة في النشاط الذي حدث فيه المخالفة والأنشطة المسببة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥