اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة أن تطلب من المنشأة تقدير غرامة بناء على مجموع مبيعات المنشأة في النشاط الذي حدث فيه المخالفة والأنشطة المسببة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد