اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مأموري الضبط والمحققيين المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والملفات والوثائق المتحصل المتصل عليها من المنشآت أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، وعدم تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة كتابية.
حق الهيئة في طلب التقارير عن السوق والمنشآت العامة فيها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد