القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مأموري الضبط والمحققيين المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والملفات والوثائق المتحصل المتصل عليها من المنشآت أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، وعدم تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة كتابية. حق الهيئة في طلب التقارير عن السوق والمنشآت العامة فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥