اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع إلى المجلس نتائج التقضي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق
النتائج، ويصدر المجلس قرارا بما يقدره من تلك النتائج وفقا لأحكام النظام واللائحة. أما بتحرك الدعوى الجزائية أو اتخاذ التدابير أو هما، أو غيرهما، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسببا.
صلاحية اتخاذ إجراءات التقضي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق:
للمجلس أن يقرر اتخاذ إجراءات التقضي والتحقيق، وما يتصل بها - في القضية ذاتها في سبق حفظها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد