القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع إلى المجلس نتائج التقضي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق النتائج، ويصدر المجلس قرارا بما يقدره من تلك النتائج وفقا لأحكام النظام واللائحة. أما بتحرك الدعوى الجزائية أو اتخاذ التدابير أو هما، أو غيرهما، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسببا. صلاحية اتخاذ إجراءات التقضي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق: للمجلس أن يقرر اتخاذ إجراءات التقضي والتحقيق، وما يتصل بها - في القضية ذاتها في سبق حفظها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥