القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمأموري الضبط - مجتمعين أو منفردين لفرض تطبيق أحكام النظام واللائحة - مباشرة الصلاحيات المذكورة لهم، ومن ذلك: ١. دخول مواقع المنشآت ومكانتها وفروعها، وما يلحق بها من مستودعات وأماكن للتخزين والحفظ ونحوها، وذلك في أوقات العمل المعتادة. ٢. الاطلاع على دفاتر المنشأة ومحاسوبها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات أو برامج أو تطبيقات الإلكترونية، وأخذ نسخ منها، سواء كانت سرية أو غير سرية. ٣. توثيق أو بصدار أو إحجاز في محاضر المأمور الضبط وتتابع المنشأة الموجود وقت الضبط، فإن امتن من التوثيق أثبت ذلك في المحضر. ٤. الاستعانة - وعند الحسب يجاز - بالجهات المختصة ومها الجهات الأمنية لمساعدتهم في القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥