القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثامنة المحققين
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبولى المحققون أو منفردين، إضافة إلى صلاحيات مأموري الضبط - لفرض تطبيق أحكام النظام واللائحة - ما يكفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصهم، ومن ذلك: 1. استدعاء المنشآت المعنية أو من يمثلها والأطراف ذات العلاقة بإسراع رسي لأخذ الإفادات وإجراء المساءلات اللازمة، ومواجهتها بالمخالفات المنسوبة إليها. 2. إجراء التحقيق والمصالحة مع المخالفة أو غيره من العاملين أو التابعين لها إلى التحليين أو السابقين في مقر الهيئة أو في أي مكان أو في أي مكان تحت تصدي ذلك، وتحرير وقائع التحقيق والمصالحة في محضر رسمي تثبت فيه أقوال وتوقيعات الأطراف الذين تجرى مساءلهم، فإن أتممن أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في المحضر، ووضع إخلال التحقيق والمصالحة في محضر مذكرات ومحضر التحقيق صوتا وصورة. 3. الاستناد إلى الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمخالفات الفعلية أو المعتمدة التي تقدمها المنشآت المبادرة إلى طلب المصالحة أو طلب التسوية وفقا لأحكام النظام واللائحة. 4. الإيضات في قضيا المنازعة بمجمع طرق الإلزام، بما في ذلك البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسهيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني. ما يتعين اتباعه مع محل المنشأة عند أعمال التحقيق والمصالحة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥