اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثانية والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بحقه في تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة، لمجلس الأدوية أو القرائن الكافية على مخالفة المنشأة أحكام النظام أو اللائحة - تكليفها بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال مدة تحدد في القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد