القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثانية والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحقه في تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة، لمجلس الأدوية أو القرائن الكافية على مخالفة المنشأة أحكام النظام أو اللائحة - تكليفها بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال مدة تحدد في القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥