اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بإجراءات تنفيذ قرار اللجنة أو الحكم الصادر في شأنه، بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة - اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المبينة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
الفصل الثامن: قواعد المصالحة والتسوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد