القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بإجراءات تنفيذ قرار اللجنة أو الحكم الصادر في شأنه، بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة - اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المبينة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام. الفصل الثامن: قواعد المصالحة والتسوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥