القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تستقبل الهيئة طلب المصالحة من المنشأة التي تبادر بتقديم أداة تكشف- أو تكون قابلة للكشف وعن شركائها- في مخالفات أحكام النظام. ٢. تستقبل الهيئة طلب التسوية من المنشأة التي ينعين مخالفها أحكام النظام. ولا يعد الطلب مكتملا في أي من الحالتين المحدثتين في هذه المادة إلا بتقديمه وفق النماذج التي تخصصها الهيئة لتلك الأغراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥