اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ المنشأة المتقدمة بطلب التسوية بقرار مجلس في شأن الطلب، أو تبلغها بأن
الطلب لا يزال تحت الدراسة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مانة وعشرين) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد