القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السابعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ المنشأة المتقدمة بطلب التسوية بقرار مجلس في شأن الطلب، أو تبلغها بأن الطلب لا يزال تحت الدراسة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مانة وعشرين) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥