اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة الاستناد إلى الأدلة التي تقدمها المنشأة المبادرة إلى كشف مخالفة، واعتبار تلك الأدلة مرتبة لاتخاذ النظماية في حق المنشآت المبادرة، سواء قبل المجلس المصالحة معها أو لم يقبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد