القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة الاستناد إلى الأدلة التي تقدمها المنشأة المبادرة إلى كشف مخالفة، واعتبار تلك الأدلة مرتبة لاتخاذ النظماية في حق المنشآت المبادرة، سواء قبل المجلس المصالحة معها أو لم يقبل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥