القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة - على وجه أخسر - الحفاظ على سرية طلبها وكل ما يتصل به من أدلة وبيانات ومعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥