اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة - على وجه أخسر - الحفاظ على سرية طلبها وكل ما يتصل به من أدلة وبيانات ومعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد