اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس العقد عن قرار التوسيع إذا لم تقدم المنشأة ما يثبت تبوخ المتضررين أو تنفيذ الاشتراطات والتعهدات والالتزامات ونحوها يحسب ما يقضي به قرار التوسيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد