اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصر التمويرش المنشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام على المشتكين الذين تقدموا بشكوى محددة على المنشأة التي يقبل المجلس التوسيع منهم، ويتمثل ذلك كل من تقدم بالشكوكي في الحالة المنظورة على المنشأة التي يقبل المجلس تصوير قرار تبوخ موسعا ولبينة أن تطلب من المتضررين التقدم بما يثبت تضرره لتقدير التمويرش خلال مدة تحدد في كل حالة على أن لا تقل في كل الأحوال عن (ثلاثين) يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد