اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السادسة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تختص الهيئة بإنظر الأضرار المتعاقبة بين أطراف العقد التي قد تنشأ من قرار قبول التوسيع أو إيقاع العقوبات، ولها اقتراح الزراع التعاقدي في التوسيع التي يقبلها المجلس إلى المراكز المخولة بالإشراف على أنشطة التحكيم والوساطة.
الفصل التاسع: هيادية قرارات المجلس وفؤاد تعارض المخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد