القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والسقون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الرئيس وأعضاء المجلس الحفاظ على سرية الموضوعات التي تعرض فيه، وعدم إفشائها للغير إلا بموافقة معتبرة بموافقة المجلس، على أن يثبت ذلك في محضر اجتماعه. الفصل العاشر: قواعد مجلس اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥