اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والسقونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الرئيس وأعضاء المجلس الحفاظ على سرية الموضوعات التي تعرض فيه، وعدم إفشائها للغير إلا بموافقة معتبرة بموافقة المجلس، على أن يثبت ذلك في محضر اجتماعه.
الفصل العاشر: قواعد مجلس اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد