اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لجنة بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ويكون انعقاد اللجنة في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة انعقادها في مكان آخر داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد