القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لجنة بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ويكون انعقاد اللجنة في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة انعقادها في مكان آخر داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥