القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لجنة أمام تضمم مستشارين وادارين، وأمنيا من غير أعضاء اللجنة على أن لا يشترك في دراسة أي موضوع يتصل بالدعاوى المنظورة - أو التي يمكن نظرها - أمام اللجنة بحكم اختصاصها، ولمجلس أن يعتمد دليلا بشأن عمل اللجنة وأمانتها، ويتابع سير أعمالها، دون إخلال باستقلالها في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها والفصل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥