القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسعى موظفين متخصصين من بين منسوبي الهيئة للادعاء العام والتمثيل القضائي أمام اللجنة والمحاكم في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥