القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ أمين اللجنة أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأول قبل الموعد المحدد (بخمسة يوما على الأقل، على أن يرفق بإشعار التبليغ الموجه للمدعي عليه نسخة من لائحة الادعاء، ويمكن من الحضور لمساع أقوله)، وتقدم ردود الدعوى، وللجنة الإشعار الإلكترونية ومنها رسائل الهاتف الشخصي للمدعي عليه وبريده الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥