اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوع شفاهة وإثبات ذلك في محضر الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد