القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوع شفاهة وإثبات ذلك في محضر الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥