اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جلسات اللجنة إلا إن رأت جليها سرية لمصلحة تقررها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد