القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحضر أمين اللجنة محاضر جلسات المرافعة تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه، وينتبت فيها أسماء أطراف الدعوى الحاضرين وصفاتهم وجميع أقوال أطراف الدعوى، ويوقع أطراف الدعوى المحضر من التوقيع أثبت امتنائه في المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥