اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحضر أمين اللجنة محاضر جلسات المرافعة تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه، وينتبت فيها أسماء أطراف الدعوى الحاضرين وصفاتهم وجميع أقوال أطراف الدعوى، ويوقع أطراف الدعوى المحضر من التوقيع أثبت امتنائه في المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد