القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفضل اللجنة في الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه السرعة، وعهد غائبا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المحدد لجلستها تميد هذه الملفة لمصلحة تقديرها، وإذا لم يحضر المدعى عليه توجه اللجنة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى بل بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصل في الدعوى، وبعد القرار في هذه الجلسة حضوريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥