القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء مستقلين وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشر) من النظام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتبع في تشكيلها. 2. يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائب رئيس اللجنة عند غيابه، ويتولى رئيس اللجنة - أو نائبه في حال غيابه - إدارة أعمال اللجنة، وتحديد مواعيد انعقاد الجلسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥