اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء مستقلين وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشر) من النظام،
ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتبع في تشكيلها.
2. يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائب رئيس اللجنة عند غيابه، ويتولى رئيس اللجنة - أو نائبه في حال غيابه - إدارة أعمال اللجنة، وتحديد مواعيد انعقاد الجلسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد