اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السابعة والسقونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على الرئيس وأعضاء المجلس تفادي تأثير المخاص الشخصية في أي قرار أو موضوع يشاركون في دراسته أو مذاولته.
٢. يتعين على الرئيس وأعضاء المجلس عند وجود أي مصالحية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع مناقشة الموضوع، ويلتزمون بعدم المشاركة في موضوع عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، ويلتزمون بالاجتماع، ولا يجوز له في هذه الجالة مناقشة الموضوع أو التصويت عليه.
٣. لا يجوز للرئيس أو عضو المجلس أن يبيع أو يؤجر للجهة شيئا من أمواله أو يقاضي عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولو كان ذلك في منافسته ملائمة.
٤. لا يجوز للرئيس أو عضو المجلس الدخول بصفته الشخصية طرفا في أي عقد تنفذه بهئة أو تشرف عليه.
٥. يعتمد المجلس (قواعد الإفصاح والشفافية) وتمسوي الهيئة، وتتصر للعموم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد