اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسقوط) لا يحول قبول المصالحة أو قبول التوسيع مع المنشأة المخالفة دون حق الغير في مطالبها بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به، وتفصل المحكمة المختصة في ذلك، ولها أن تستعين برأي البينة في تقدير الأضرار الناتجة عن المعامرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد