القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والسقوط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسقوط) لا يحول قبول المصالحة أو قبول التوسيع مع المنشأة المخالفة دون حق الغير في مطالبها بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به، وتفصل المحكمة المختصة في ذلك، ولها أن تستعين برأي البينة في تقدير الأضرار الناتجة عن المعامرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥